الشيخ عزيز الله عطاردي
206
مسند الإمام الباقر ( ع )
والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم [ 1 ] . 14 - باب صوم الكفارات 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فانّه يدخل في هذا شيء فقال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد ، وأيّام التشريق قال يصومه فانّه حقّ يلزمه [ 2 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين ، من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكينا قال : قلت : يدخل في هذا شيء قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق قال : يصومه فانّه حقّ لزمه [ 3 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يمرض ، فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، حتّى يدركه شهر رمضان آخر قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم ، حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 137 . [ 2 ] الكافي : 4 / 139 . [ 3 ] الكافي : 4 / 140 .